All legislation

قرار Decision No. 45 11/04/2015

تبنيد رقم 833 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
11/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 11/04/2015
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة خليل فتال ش.م.ل. رقم 4385، تاريخ 13 تشرين الأول 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 آذار 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 20832/2014، تاريخ 22 كانون الأول 2014،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبنيد لفائف ماركة Villiger Premium في البند التعريفي 2402.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، ورسم استهلاك داخلي يبلغ 108% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن سجائر عادية من تبغ مفروم، ملفوفة بطبقتين، الأولى من الورق العادي البني اللون أما الثانية من ورقع التبغ، مزودة بفلتر وموضّبة في علب من كرتون تحتوي الواحدة منها على عشر لفائف، كما ترد بعدة نكهات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 11 نيسان 2015 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي