All legislation

قرار Decision No. 557 02/04/2015

إلزامية إعتماد النموذج النهائي للوصفة الطبية الموحدة ابتداءً من أول حزيران 2015

Type
قرار · Decision
Number
557
Date
02/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1210-1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 557 تاريخ 02/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 18/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 91 تاريخ 9/3/2010،

وبناء على القرار رقم 290/1 تاريخ 16/2/2015،

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعتمد النموذج النهائي المرفق للوصفة الطبية الموحدة ويفرض استعماله على جميع الأطباء في لبنان وتلغى جميع النماذج الأخرى.

المادة 2

يبدأ العمل بهذا النموذج ابتداءً من اول حزيران 2015 ويمنع على الصيادلة استقبال اي نموذج آخر والإحتفاظ بالنسخة المخصصة للصيدلي.

المادة 3

يكلف التفتيش الصيدلي مراقبة حسن التزام الصيادلة بهذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2015 وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور