إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 138 / 2018 )
يخضع استيراد القضبان والزوايا والاشكال الخاصة (بروفيليه) من الومينيوم، الواردة تحت البندين الجمركيين 90 - 10 7604 - و90 - 29 - 7604، لنظام الاجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.
يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/7/2019
(عدلت بموجب قرار 174 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 45 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 4 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 88 / 2015 )
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 2/1/2019» وذلك(بموجب القرار 76 ت 19/6/2018
بيروت في 27/3/2015
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن