All legislation

قرار Decision No. 33 27/03/2015

فرض إجازة مسبقة على استيراد القضبان والزوايا والاشكال الخاصة (بروفيليه) من الومينيوم

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 138 / 2018 )

يخضع استيراد القضبان والزوايا والاشكال الخاصة (بروفيليه) من الومينيوم، الواردة تحت البندين الجمركيين 90 - 10 7604 - و90 - 29 - 7604، لنظام الاجازة المسبقة التي تمنح من المديرية العامة لوزارة الصناعة.

يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/7/2019

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 174 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 45 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 4 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 88 / 2015 )

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 2/1/2019» وذلك(بموجب القرار 76 ت 19/6/2018

بيروت في 27/3/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن