إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23:1999 المتعلقة اللبنة)،
بناء على القرار رقم 20/1/أ.ت. تاريخ 2/2/2015 (تعليق التداول بصنف لبنة)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة إنتاج مؤسسة إباء حرب للألبان والأجبان الكائنة في الحلوسية قضاء صور، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية للبنة رقم 23: 1999 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/4/2015
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم