المادة 1
مادة 1: يمنح السيد دلور انطوان ابي انطوان، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية، بإسم «عفكره» يتحمل مسؤوليتها الصحافي امجد جميل اسكندر.
قرار Decision No. 281 14/04/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد دلور انطوان ابي انطون، والمسجل تحت رقم 657 تاريخ 18/3/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد دلور انطوان ابي انطوان، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية، بإسم «عفكره» يتحمل مسؤوليتها الصحافي امجد جميل اسكندر.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2015 وزير الاعلام رمزي جريج