All legislation

قرار Decision No. 281 14/04/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية بإسم «عفكره»

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
14/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 14/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد دلور انطوان ابي انطون، والمسجل تحت رقم 657 تاريخ 18/3/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد دلور انطوان ابي انطوان، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية، بإسم «عفكره» يتحمل مسؤوليتها الصحافي امجد جميل اسكندر.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2015 وزير الاعلام رمزي جريج