All legislation

اعلام Notification No. 10 26/01/2015

تعديل القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (التغيير الذي طرأ على لائحة مؤسسات الوساطة المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
10
Date
26/01/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 10 تاريخ 26/01/2015
Source
Lebanese University

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: تم تعديل القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بحيث تم إجراء التغيير الذي طرأ على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 2

ثانياً: ربطاً القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.

بيروت في 26 كانون الثاني 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه