All legislation

قرار Decision No. 11 09/01/2014

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
09/01/2014
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1215-1270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 09/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة 29 منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: (1) (1) عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 10 تاريخ 26 كانون الثاني 2015 تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول(2) (2) ان الترقيم الوارد فيث هذا القرار لا يعكس عدد مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان والتي يبلغ عددها الفعلي اثنا عشر مؤسسة. 1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل. 2- 3- 4- 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6- 7- 8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9- 10- 11- 12- 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل. 18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل. 19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل. 20 - تراست كابيتال ش.م.ل. 21 - فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه