All legislation

مرسوم Decree No. 1934 29/04/2015

تعديل المرسوم رقم 1109 تاريخ 4/12/2014 (إدخال هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم وإعفاؤها من الضرائب والرسوم كافة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1934
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1934 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 1109 تاريخ 4/12/2014 (إدخال هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم وإعفاؤها من الضرائب والرسوم كافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1109 تاريخ 4/12/2014 المتعلق بإدخال هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم وإعفاؤها من الضرائب والرسوم كافة، لتصبح وفقا لما يلي: «أدخلت هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم، وهي عبارة عن عشب صناعي، رمول، حبوب مطاط ومقاعد للإحتياط لزوم تجهيز ملاعب كرة القدم التالية: ملعب العهد - طريق المطار، ملعب بحمدون البلدي وملعب بئر حسن، وأعفيت من الضرائب والرسوم كافة». بدلا من: «أدخلت هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم، وهي عبارة عن عشب صناعي، لزوم تجهيز ملاعب كرة القدم التالية: ملعب العهد - طريق المطار، ملعب بحمدون البلدي وملعب بئر حسن، وأعفيت من الضرائب والرسوم كافة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي