All legislation

مرسوم Decree No. 1949 29/04/2015

تحويل إعتماد من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية للعام 2015 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1949
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1520-1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1949 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لاسيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية للعام 2015 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار اعتماد قيمته /2.250.000.000/ل.ل. (فقط ملياران ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير)، وذلك لزوم تنفيذ مشروع مصب طوارئ بحري Emergency Sea Outfall للصرف الصحي في ساحل كسروان وفقاً للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ): - الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه - الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - الوظيفة 562 - حماية البيئة غير مصنفة - البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ - الفقرة 4 - انشاءات مائية - النبذة 4 - انشاءات المياه المبتذلة /2.250.000.000/ل.ل. فقط ملياران ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية من الاعتمادات المتوفرة في مشروع موازنة العام 2015 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايراداً في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له في مشروع مصب طوارئ بحري Emergency Sea Outfall للصرف الصحي في ساحل كسروان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي