المادة 1
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ عارف محمد الحاج قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 15/7/2015 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 1883 21/04/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 409 تاريخ 2/4/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ عارف محمد الحاج قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 15/7/2015 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 21 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي