All legislation

مرسوم Decree No. 1948 29/04/2015

تعديل الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1948
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1531-1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1948 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي) لاسيما المادتين 8 و20 منه،

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي (محضر رقم /3/ تاريخ 3/2/2015)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2014 - 2015 تاريخ 10/3/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته، ما يلي: في النبذة /1/ من الفقرة /أ/ من البند /ثانياً/: الى «فصيلة القبة» المدرجة ضمن فصائل سرية طرابلس عبارة «ويتبع لها مخفر جبل محسن» بحيث يصبح النص: « فصيلة القبة ويتبع لها مخفر جبل محسن». في النبذة /2/ من الفقرة /د/ من البند /خامساً/: عبارة «مفرزة قضائية في عاليه» مباشرة بعد عبارة «مفرزة قضائية في بيت الدين». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي