إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي) لاسيما المادتين 8 و20 منه،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)،
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي (محضر رقم /3/ تاريخ 3/2/2015)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2014 - 2015 تاريخ 10/3/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته، ما يلي: في النبذة /1/ من الفقرة /أ/ من البند /ثانياً/: الى «فصيلة القبة» المدرجة ضمن فصائل سرية طرابلس عبارة «ويتبع لها مخفر جبل محسن» بحيث يصبح النص: « فصيلة القبة ويتبع لها مخفر جبل محسن». في النبذة /2/ من الفقرة /د/ من البند /خامساً/: عبارة «مفرزة قضائية في عاليه» مباشرة بعد عبارة «مفرزة قضائية في بيت الدين». والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي