All legislation

مرسوم Decree No. 1896 29/04/2015

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية والمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
1896
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1896 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسّع نطاق الرمز (322) العائد لكل من البندين التعريفيين 3919.10 و 3919.90.90 المدرج في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل صناعة الاجهزة الكهربائية المنزلية والآلات الصناعية والقوالب.

المادة 2

مادة 2: يستحدث الرمز (321) مقابل البند التعريفي 3919.90.10 ويخصص لصناعة الادوات الكهربائية والآلات الصناعية والقوالب.

المادة 3

مادة 3: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادتين الاولى والثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.

بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي