All legislation

مرسوم Decree No. 1886 21/04/2015

تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1886
Date
21/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1886 تاريخ 21/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء عىل الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم 2407 تاريخ 20/6/2009 (تحديد تعويض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتعويض حضور جلسات مجلس الادارة للرئيس والاعضاء ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة ريا محمد علي الحفار رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومديراً عاماً لها لمدة خمس سنوات، وبتعويض شهري مقطوع قيمته /8/ ملايين ليرة لبنانية وفقاً للمادة الاولى من المرسوم رقم 2407 تاريخ 20/6/2009 .

المادة 2

مادة 2: عين اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، لمدة خمس سنوات من السادة: -جهاد ازعور -رمزي محمد امين الحافظ -انطوان الفريد حبيب -انطون رفلي دياب -وسيم احمد منصوري -عشير بسام الداية

المادة 3

مادة 3: حددت تعويضات الحضور لرئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، عن كل جلسة يعقدها مجلس الادارة كما يلي: -/350.000/ ل.ل. للرئيس. -/300.000/ ل.ل. لمفوض الحكومة والاعضاء. لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع تعويضات الحضور ما يعادل تعويض خمس جلسات شهرياً مهما بلغ عدد الجلسات المعقودة فعلياً. يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وإنتقال. لا يستحق هذا التعويض الا عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي