The whole text

مرسوم رقم 1931 تاريخ 29/04/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50.000.000 / ل.ل /فقط خمسون مليون ليرة لبنانية/. الى الجزء الاول: - الباب 12 - وزارة الصحة العامة - الفصل 1 - مديرية الصحة العامة - الوظيفة 1011 - المرض - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /50.000.000/ل.ل اعطاء مساعدة مالية للطفلة ايفانا شربل عبود التي تعاني من حروق لمتابعة علاجها في الخارج. /فقط خمسون مليون ليرة لبنانية/.

المادة 1 من مرسوم رقم 1931 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240269/article/1/