All legislation

مرسوم Decree No. 1937 29/04/2015

تشكيل اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كمبرلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1937
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1937 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لاسيما المادتين 3 و4 منه،

بناء على المرسوم رقم 14861 تاريخ 1/7/2005 (تشكيل اللجنة المختصة

لضمان التنفيذ الامثل لمسار كمبرلي)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 14861 تاريخ 1/7/2005 (تشكيل اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الامثل لمسار كمبرلي).

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 على الشكل التالي: - السيدة عليا عباس، مدير عام الاقتصاد والتجارة رئيساً - السيد داني جدعون، ممثل عن وزارة الصناعة عضواً - السيد خليل الخوري، ممثل عن المجلس الاعلى للجمارك عضواً - السيدة سارة الصيداني، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً - المحامي حنا انطوان تابت، ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان عضواً

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة بالمهام التي يخولها اياها القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي