المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 14861 تاريخ 1/7/2005 (تشكيل اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الامثل لمسار كمبرلي).
مرسوم Decree No. 1937 29/04/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لاسيما المادتين 3 و4 منه،
بناء على المرسوم رقم 14861 تاريخ 1/7/2005 (تشكيل اللجنة المختصة
لضمان التنفيذ الامثل لمسار كمبرلي)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 14861 تاريخ 1/7/2005 (تشكيل اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الامثل لمسار كمبرلي).
مادة 2: تؤلف اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 على الشكل التالي: - السيدة عليا عباس، مدير عام الاقتصاد والتجارة رئيساً - السيد داني جدعون، ممثل عن وزارة الصناعة عضواً - السيد خليل الخوري، ممثل عن المجلس الاعلى للجمارك عضواً - السيدة سارة الصيداني، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً - المحامي حنا انطوان تابت، ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان عضواً
مادة 3: تقوم اللجنة بالمهام التي يخولها اياها القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي