إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة 41.000.000 /ل.ل /فقط واحد واربعون مليون ليرة لبنانية/. الى الجزء الاول: - الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه - الفصل 4 - المديرية العامة للنفط - الوظيفة 4321 - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 24.000.000 /ل.ل فقط اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 9.000.000 /ل.ل. فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 5.000.000 /ل.ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 5 - مكافاءات - النبذة 1 - مكافاءات 3.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. المجموع العام 41.000.000 /ل.ل. /فقط واحد واربعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي