إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)، لا سيما المادة الثالثة منه، القاضية بإنشاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي،
بناء على المرسوم رقم 14600 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 176 تاريخ 17/10/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2011 - 2012 تاريخ 14/8/2012 والرأي رقم 114/2014 - 2015 تاريخ 2/2/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة /18/ (الثامنة عشرة) من المرسوم رقم /14600/ تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي) ليصبح كالتالي: 1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد. 3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي