إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)، لا سيما المادة الثالثة منه، القاضية بإنشاء مؤسسة مياه لبنان الشمالي،
بناء على المرسوم رقم 14602 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 3/21 تاريخ 6/6/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2011 - 2012 تاريخ 14/8/2012 والرأي رقم 114/2014 - 2015 تاريخ 2/2/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل نص المادة /18/ (الثامنة عشرة) من المرسوم رقم /14602/ تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي) ليصبح كالتالي:
1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد.
3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي