All legislation

مرسوم Decree No. 1959 29/04/2015

تعديل المادة /18/ المرسوم رقم 14596 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1959
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1959 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)، لا سيما المادة الثالثة منه، القاضية بإنشاء مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 14596 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 112/م.أ تاريخ 12/6/2014،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2011 - 2012 تاريخ 14/8/2012 والرأي رقم 114/2014 - 2015 تاريخ 2/2/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة /18/ (الثامنة عشرة) من المرسوم رقم /14596/ تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) ليصبح كالتالي: 1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد. 3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي