إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية) لا سيما المادتين الاولى والثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 7/2/1968 (تأليف اللجنة السياحية الاستشارية وتحديد صلاحياتها)،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 22/2014 - 2015 تاريخ 14/10/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9428 تاريخ 7/2/1968 على الوجه التالي: «تؤلف اللجنة السياحية الاستشارية على الوجه الآتي: 1 . مدير عام الشؤون السياحية في وزارة السياحة: رئيساً 2 . رئيس مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية): نائباً للرئيس 3 . رئيس الدائرة المعنية في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية): عضواً 4 . مهندس في المديرية العامة للشؤون السياحية: عضواً 5 . عضوان من القطاع الخاص المعني، يمثلان النقابات السياحية والمؤسسات والمهن السياحية يختارهما وزير السياحة. 6 . رجل قانون تابع لوزارة السياحة يختاره وزير السياحة: عضواً يقوم بوظيفة كاتب ومقرر لدى اللجنة، موظف محرر في المديرية العامة للشؤون السياحية. يمكن ان تستعين اللجنة، عند الاقتضاء، بشخصيات من ذوي العلم والخبرة في حقل السياحة والاقتصاد والتجهيز السياحي يحضرون جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 9428 تاريخ 7/2/1968 على الوجه التالي: «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او بدعوة من نائب الرئيس عند تغيب الرئيس، مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة». لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور اربعة اعضاء شرط ان يكون في عدادهم الرئيس او نائبه. عندما تبحث اللجنة امراً يتعلق بإحدى الادارات العامة يسوغ لها ان تدعو مندوباً عن هذه الادارة لحضور الجلسة دون ان يكون له حق التصويت. يجري التصويت بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً».
مادة 3: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 9428 تاريخ 7/2/1968 على الوجه التالي: «تتولى اللجنة بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها صراحة في المراسيم المتعلقة بتنظيم المؤسسات والمهن السياحية، درس واعطاء الآراء بكل ما يتعلق بتنظيم وتصنيف هذه المؤسسات والمهن، بما في ذلك: - اعطاء الاقتراحات في كل ما يتعلق بتعديل الانظمة السياحية. - اعطاء الآراء بكل استشارة يطلبها منها وزير السياحة».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي