All legislation

علم وخبر Notice of association No. 906 27/04/2015

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختار بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة دملصا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
906
Date
27/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 906 تاريخ 27/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 128/ب/2015 تاريخ 30/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد بطرس الياس الخوري باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة دملصا - قضاء جبيل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد الياس زخيا الخوري وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق