المادة 1
مادة 1: عيّن السيد بطرس الياس الخوري باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة دملصا - قضاء جبيل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد الياس زخيا الخوري وذلك لاتمام مدة الولاية.
علم وخبر Notice of association No. 906 27/04/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 128/ب/2015 تاريخ 30/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد بطرس الياس الخوري باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة دملصا - قضاء جبيل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد الياس زخيا الخوري وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق