All legislation

قرار Decision No. 920 29/04/2015

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة المشرفة - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
920
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1595-1596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 920 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 683/ب تاريخ 9/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد ريدان سليمان سري الدين، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة المشرفة - قضاء عاليه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ملحم ابراهيم الحكيم وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق