المادة 1
مادة 1: عيّن السيد ريدان سليمان سري الدين، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة المشرفة - قضاء عاليه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ملحم ابراهيم الحكيم وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 920 29/04/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 683/ب تاريخ 9/4/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد ريدان سليمان سري الدين، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة المشرفة - قضاء عاليه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ملحم ابراهيم الحكيم وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق