All legislation

مرسوم Decree No. 1893 23/04/2015

نقل إجازة مدرسة التنشئة الجديدة الكائنة في تكريت (قضاء عكار) من اسم جمعية النهضة الارثوذكسية الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم وتغيير تسميتها ونقل مقرها

Type
مرسوم · Decree
Number
1893
Date
23/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1304-1305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1893 تاريخ 23/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

(لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)

بناء على المرسوم رقم 4669 تاريخ 15/3/1989 المتضمن الاجازة لجمعية النهضة الارثوذكسية بفتح مدرسة خاصة في تكريت (قضاء عكار) باسم «مدرسة التنشئة الجديدة»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ حسين محمد الحسيني والمسجل برقم 13174/2003 تاريخ 31/7/2003 (المتضمن تنازل جمعية النهضة الارثوذكسية عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية المؤسسة الخيرية الاسلامية للتربية والتعليم)،

بناء على الطلب المقدم من جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم المسجل برقم 3245/12 تاريخ 14/8/2003 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة التنشئة الجديدة الكائنة في تكريت (قضاء عكار) من اسم جمعية النهضة الارثوذكسية الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم، على العقار رقم /35/ من منطقة بنت جبيل العقارية وسميت باسم «مدرسة المهدي النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي