المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة CitiBank N.A. المسجلة بتاريخ 11/1/1996، تحت رقم 991 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 6/2/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1714/2015، بأنها قد عينت السيدة اليسار فرح أنطونيوس كمدير عام لفرعها في لبنان وكمسؤولة محلية ووكيلته الواقعية في البلد المعني، مانحة اياها الصلاحيات الواسعة والكافية وفقاً لما قد يتطلبه القانون، لهذه الغاية تصبح هذه الصلاحيات نافذة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني 2015؛ وذلك كله بموجب مستند تعيين وتوكيل موقع في 9/1/2015 . إنَّ هذه الوكالة تلغي الوكالة السابقة المعطاة من المصرف الى السيد أنطوان الياس مارون فيما يتعلق بنشاطات وعمليات المصرف في البلد المعني. وتنتهي هذه الوكالة في اي تاريخ اسبق بين هذه التواريخ: (1) 31 كانون الثاني 2016 أو (2) التاريخ الذي تتوقف فيه اليسار فرح أنطونيوس عن العمل لدى المصرف او اي من فروعه، أو (3) التاريخ الذي يقوم فيه مسؤول مفوض بالتوقيع عن المصرف او ممثل المصرف بإلغاء هذه الوكالة. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.