المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة الاتحاد للطيران (شركة مساهمة عامة) Etihad Airways (a public joint stock company) المسجلة بتاريخ 8/11/2003، تحت رقم 2264 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 11/2/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1957/2015، بأنها قد اوكلت، في 31/3/2013، السيدة فيفيان الحاج كوكيل للشركة بصفتها مدير عام فرعها في لبنان وذلك لأداء الاعمال وتنفيذ الاجراءات باسم الشركة ونيابة عنها مع تحمّل مسؤولية هذه الاعمال داخل لبنان؛ وقد مُنِحت السيدة الحاج الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل المعطى لها بهذا الصدد، والذي يسري خلال مدة توظيف الوكيل لدى الشركة في وظيفتها الحالية كمدير عام فرعها في لبنان، وينتهي تلقائياً في حال لم يعد الوكيل موظفاً لدى الشركة و/أو لم يعد مدير عام فرع لبنان، أو حتى وقت سحب سند التوكيل هذا منه بواسطة الشركة، أيُّهما يحدث اولاً. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.