المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة Alcon Pharmaceuticals, Limited المسجلة بتاريخ 22/9/2005، تحت رقم 2355 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 18/3/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3778/2015، بأنها قد اوكلت كلاً من السيدة كارمن الحايك، مديرة المجموعة الصيدلانية، والسيدة سميرة منصور، مديرة المجموعة الجراحية، والسيد توفيق ديب، مدير المحاسبة، فيما يتعلق بمكتب الشركة التمثيلي في لبنان ليدير كل منهم منفرداً اعمال المكتب المذكور، مع منحهم الصلاحيات المحددة في سند التوكيل النافذ ابتداءً من 1/4/2015، والذي ينتهي حكماً في اي من الاحوال التالية، اي منها هو الاسبق: 1 - 31 آذار 2016، الا اذا مدد خطياً من قبل الشركة؛ 2 - الغاء هذا التوكيل من قبل الشركة، في اي وقت وبسلطتها الاستنسابية المنفردة؛ 3 - انتهاء مهام السيدة الحايك، السيدة منصور، و/أو السيد ديب في المكتب. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.