المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة Equant S.A. المسجلة بتاريخ 15/11/2003، تحت رقم 2265 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 23/3/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3952/2015، بأنها قد فوضت السيد زكي الخوري ليكون الممثل القانوني لفرع الشركة في لبنان، والسيد مايكل غصين ليكون المفوض بالتوقيع عن الفرع؛ وذلك بموجب وكالة موقعة في 18/11/2014، منحتهما الصلاحيات اللازمة المتعلقة بمهامهما والتي تتضمن تأمين ادارة الفرع وتمثيله تجاه الغير كما ورد في هذه الوكالة التي تبقى صالحة ونافذة لكل مفاعيلها حتى اول تاريخ من التاريخين التاليين: (أ) انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ هذه الوكالة، أو (ب) وفق ما هي الحالة، تاريخ توقف السيد زكي الخوري أو السيد مايكل غصين عن العمل لدى شركة تابعة للشركة؛ الا في حال تم عزلهما مسبقاً في اي وقت من قبل شركة Equant S.A.. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.