المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور فيصل محمد شاتيلا، رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، المعين بموجب المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 والمعدل بالمرسوم رقم 433 تاريخ 28/8/2014 .
مرسوم Decree No. 1885 21/04/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 12/1/2002 (تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي)،
بناء على المرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب مستخدميها ورواتبهم)،
بناء على المرسوم رقم 16389 تاريخ 17/2/2006 (تعديل تسمية «مستشفى بيروت الحكومي» اينما وجدت بحيث تصبح «مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري»)،
بناء على المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 المعدل بالمرسوم رقم 433 تاريخ 28/8/2014 (تعيين الدكتور فيصل محمد شاتيلا رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري - مديراً عاماً لها - مركز شاغر - لمدة ثلاث سنوات)،
بناء على المرسوم رقم 202 تاريخ 10/7/2014 (تعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد بهاء الدين الحريري)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور فيصل محمد شاتيلا برقم 0040
-- (CEO -- rb (E) تاريخ 5/2/2015،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور فيصل محمد شاتيلا، رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، المعين بموجب المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 والمعدل بالمرسوم رقم 433 تاريخ 28/8/2014 .
مادة 2: عين الدكتور فراس ربيع الابيض (مواليد 7/8/1969) رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري - مديراً عاماً لها (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي