المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة EDF International Networks S.A.S. المسجلة بتاريخ 22/5/2013، تحت رقم 2665 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 27/3/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4206/2015، بأنها قد قررت، في 13/3/2015، انهاء مدة تولي السيد Jean -- Lorain GENTY لمنصبه كممثل اول لفرع الشركة في لبنان، وتعيين السيد Andreas GREIM وتوكيله كممثل اول ومدير للفرع متمتعاً بكل صلاحيات المتابعة والتمثيل الممنوحة له وفقاً للنظام الاساسي تجاه الاشخاص الثالثين وضمن حدود موضوع الشركة، من اجل ادارة الشؤون الحالية وتوجيهها؛ كما تقرر تثبيت وظائف وصلاحيات السيد أنطوان عماطوري، بصفته ممثلاً ثانياً للفرع والذي يتمتع بالصلاحيات المحدودة نفسها الممنوحة له في وقت سابق. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.