All legislation

مرسوم Decree No. 1887 23/04/2015

الترخيص بضخ كمية /122/ م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1938 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه واستعمالها في الاغراض الصناعية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1887
Date
23/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1309-1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1887 تاريخ 23/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،

بناء على ايصال علم وخبر بالحفر رقم 1341/ت تاريخ 28/8/1972،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين شفيق ورفيق هاني الريشاني والمسجل تحت الرقم 5233 تاريخ 23/7/2001 والمتضمن طلبهما الترخيص لهما بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقارهما رقم 1938 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه - واستعمالها للصناعة،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 5233/2009 تاريخ 12/3/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدين شفيق ورفيق هاني الريشاني بضخ كمية /122/ م3 يومي (ماية واثنان وعشرون متراً مكعباً) يومياً من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 1938 من منطقة العمروسية العقارية - قضاء عاليه من اجل استخدامها للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهما بتجهيز البئر بها وعليهما تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلاً من البئر على ان يعلما المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرضها العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهم ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: (122 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 26.718.000 ل.ل) فقط ستة وعشرون مليون وسبعماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي