المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى محطة الضخ الرئيسية في منطقة عين ابو عبد الله العقارية - مشروع ري القاسمية - رأس العين (محافظة الجنوب) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاحمر.
مرسوم Decree No. 1889 23/04/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 (انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 32/20 تاريخ 15/6/2006 بالموافقة على استملاك اقسام العقارات ذات الارقام 23 - 24 - 35 و275 من منطقة عين ابو عبد الله العقارية لزوم تخطيط طريق للوصول الى مبنى ومحطة ضخ القاسمية،
بناء على قرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 27/12 تاريخ 31/5/2012 بالموافقة على استملاك العقار رقم 73 من منطقة عين ابو عبد الله العقارية الواقع اسفل السد المتحرك في القاسمية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى محطة الضخ الرئيسية في منطقة عين ابو عبد الله العقارية - مشروع ري القاسمية - رأس العين (محافظة الجنوب) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاحمر.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المبين باللون الاحمر والمنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه والمبينة في الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعي ة والتنظيمية النافذة، وتسجل العقارات واقسام العقارات هذه باسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي