المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة INTEC Telecom Systems (France(, SARL المسجلة بتاريخ 11/8/2001، تحت رقم 2040 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 9/4/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4908/2015، وبموجب افادة مؤرخة في 12/2/2015، بأنه، وفقاً للقرار الثالث من محضر الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 26/5/2006، يتمتع السيد نضال حسون، بصفته مدير فرع الشركة في لبنان، بكامل الصلاحيات لادارة الشركة وتمثيلها وتوقيع كل المستندات المتعلقة بها بما في ذلك الصلاحيات المصرفية، وذلك منذ تاريخ تعيينه، اي في آب 2006 (وهو تاريخ عزل سلفه وفقاً للاحكام القانونية المرعية الاجراء في لبنان). وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.