المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة 3 M GULF LIMITED المسجلة بتاريخ 21/3/1995 تحت رقم 976 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 20/4/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5291/2015، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 31/3/2015، تعيين السيدة هالا آن أبو مراد كوكيلة وممثلة للشركة ومنحها سند توكيل معطى ايضاً في 31/3/2015 عينها وكيلة الشركة في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية، ولتقوم باسمها وبالنيابة عنها بجميع او بإحدى الاعمال او الامور المذكورة في هذا التوكيل الصالح لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ توقيعه. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.