All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2799 17/02/2015

إنشاء فرع لشركة الشرارة لمقاولات البناء - SPARK BUILDING CONTRACTING -- LLC ذات الجنسيَّة: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2799
Date
17/02/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2799 تاريخ 17/02/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - انَّ شركة الشرارة لمقاولات البناء - SPARK BUILDING CONTRACTING -- LLC ذات الجنسيَّة: الإماراتية والبالغ رأسمالها: /200.000/ درهم إماراتي فقط مائتي الف درهم إماراتي. والمتخذة مركزاً رئيسياً لها أبو ظبي، شارع المطار /قطعة C7/ غرب 13 -1. تقدمت بتاريخ 19/1/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/1/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضاً ايصال الخزينة رقم 51300026 تاريخ 17 شباط 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد ربيع عاشور مديراً عاماً لفرعها في لبنان، موضوعها في لبنان: خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، اعمال الحفر والردم، مقاولات حفر الاساسات وتثبيت الركائز ودق الخوازيق وانشاء خطوط انابيب النفط والغاز الطبيعي ومشاريع المباني والطرق الرئيسية والانشائية والهندسية المتعلقة بمشاريع التقنية والاعمال المدنية لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه وصرف مياه الامطار، والصيانة للمباني وللطرق، ومقاولات شبكات الري والتشجير والمقاولات الكهربائية والميكانيكية وشبكات الصرف الصحي ونقل وتوزيع المياه، ومقاولات الانشاءات المعدنية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقاً لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 17 شباط 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم