All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2804 02/04/2015

إنشاء فرع لشركة توازن ش م ح TAWAZUN FZC ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2804
Date
02/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2804 تاريخ 02/04/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة توازن ش م ح TAWAZUN FZC ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها: /25.000/ درهم إماراتي فقط خمسة وعشرين الف درهم إماراتي والمتخذة مركزاً رئيسياً لها مبنى مكاتب التأجير إي مكتب رقم E -- 27F -- 13 المنطقة الحرة بالحمرية - الشارقة، الامارات العربية المتحدة تقدمت بتاريخ 16/3/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 16/3/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضاً ايصال الخزينة رقم 76 82 16 تاريخ 2 نيسان 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد سليم بشير الشهير بالديراني مديراً لفرعها في لبنان، موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير وتجارة الاخشاب والحديد ومواد البناء والسيارات وقطع غيارها والمنتجات النفطية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقاً لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 2 نيسان 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم