المادة 1
- في التسجيل - انَّ شركة «بيوكونترول» شركة ذات مسؤولية محدودة {BIOCONTROL} Limited Liability Company ذات الجنسية: الارمينية والبالغ رأسمالها: /50.000/ درام فقط خمسين الف درام والمتخذة مركزاً رئيسياً لها جمهورية ارمينيا، مدينة يريفان ص.ب.: 0010 شارع خوريناتسي، رقم المبنى 8، رقم الشقة 21 تقدمت بتاريخ 18/3/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/3/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضاً ايصال الخزينة رقم MOFT20150005518 تاريخ 17 نيسان 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد ناجي الحايك ممثلاً لمكتبها في لبنان، موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير منتجات لها دلالة عسكرية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقاً لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.