المادة 1
- في التسجيل - انَّ شركة KARNAK DIS TICARET VE TURIZM LIMITED SIRKETI ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها: /2.000.000/ ل.ت. فقط مليوني ليرة تركية والمتخذة مركزاً رئيسياً لها HALASKARGAZI CAD. ALPPALAS APT. NO: 25/1 HARBIYE/ SISLI تقدمت بتاريخ 30/3/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/3/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضاً ايصال الخزينة رقم 152533 تاريخ 18 نيسان 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيدة تولين النقشبندي ممثلاً لمكتبها التمثيلي في لبنان، موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام هو نقل الركاب والنشاطات السياحية، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقاً لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.