المادة 1
- في التسجيل - انَّ شركة روتانا جت للطيران شركة ذات مسؤولية محدودة ROTAN A JET AVIATION LIMITED LIABILITY COMPANY ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها: /150.000/ AED فقط مائة وخمسين الف درهم إماراتي والمتخذة مركزاً رئيسياً لها Building 48, Al Bateen Executive Airport Abu Dhabi تقدمت بتاريخ 16/4/2015 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 16/4/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضاً ايصال الخزينة رقم 865701 تاريخ 22 نيسان 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد حسان البيرقدار ممثلا لها في لبنان، موضوعها في لبنان: صيانة الطائرات الخفيفة واصلاحها، تأجير الطائرات ولوازمها، ادارة الطائرات وتشغيلها، اصلاح وتجديد محركات الطائرات ومكوناتها، تشغيل الطيران العمودي، اصلاح وصيانة الطائرات العمودية ومحركاتها، خطوط نقل جوي للركاب، الانشطة المتعلقة بما ذكر اعلاه. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقاً لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.