المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار» مركزها: الشياح - العقار رقم 4483 - القسم رقم 4 - بلوك B - قضاء بعبدا. غايتها: - مؤسسة فكرية أهلية تضم نخبة من العلماء والباحثين وإختصاصيين بالقضايا الدينية والفكرية بروح حوارية شفافة ومنفتحة بين المسيحية والإسلام، وتعمل على بناء أواصر التفاهم بين المواقع الدينية والفكرية والثقافية والإجتماعية المتنوعة وتستند على قاعدة مبادئ الإحترام للآخر والثقة المتبادلة، وتعمل على تنمية القيم المشتركة بين الأديان وتهيئة مساحات التعاون المشتركة والعمل الجماعي الهادف الى إعداد البرامج والنهوض بالمبادرات ذات الصلة بقضايا الحوار، وتعمل على إيجاد الإستراتيجيات للعناية بالسلم الأهلي القائم على مفهوم المساواة في المواطنة في لبنان وتأكيد نواظم العيش المشترك على قاعدة المواطنة القائمة على أساس الكرامة والعدالة والمساواة وجعلها القاعدة الأساس لحلّ الخلافات بعيدا عن خطابات الحقد والعنف والكراهية ونزاعات التطرف الديني والمذهبي بجميع مستوياته وتعبيراته. 1 - المساهمة بخلق مناخات التفاعل الإيجابي بين المجتمعات الدينية والثقافية وتعزيز القيم المشتركة بينها والعمل على توسعة قواسمها ومجانية الإكراهات المبنية على وهم إمتلاك الحقائق المطلقة في الفكر والدين. 2 - العمل على تبادل المعرفة الموضوعية والصحيحة في الإتجاهات الحالية للأديان وحالات التدين الراهنة في منهاج الملتقى وضوابط أعماله. 3 - لا ينضوي الملتقى تحت جناح أي جهة سياسية أو جهوية وعلى ذلك ينهض بمسؤولياته في ضوء التشاور بين أعضائه. 4 - التركيز على إعتبار القيم الدينية والأخلاقية السامية قيماً حاكمة لعمل الملتقى والمتعاونين معه وهي جزء أساس لا يتجزأ من أخلاقيات أعضائه. 5 - العمل من أجل حوار الحياة ومساندة المؤسسات والمبادرات والأنشطة التي تلتقي معه في الرؤية والرسالة والأهداف النبيلة والسامية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد علي محمد حسين فضل الله الشيخ سامي نايف ابي المنى الشيخ محمد عبدالله ابو زيد السيد اكرم رياض طليس السيد حسن حسين شاعر نعيم موريس القلعاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد حسين فضل الله.