All legislation

علم وخبر Notice of association No. 769 16/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
769
Date
16/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1316-1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 769 تاريخ 16/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15112 تاريخ 24/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار» مركزها: الشياح - العقار رقم 4483 - القسم رقم 4 - بلوك B - قضاء بعبدا. غايتها: - مؤسسة فكرية أهلية تضم نخبة من العلماء والباحثين وإختصاصيين بالقضايا الدينية والفكرية بروح حوارية شفافة ومنفتحة بين المسيحية والإسلام، وتعمل على بناء أواصر التفاهم بين المواقع الدينية والفكرية والثقافية والإجتماعية المتنوعة وتستند على قاعدة مبادئ الإحترام للآخر والثقة المتبادلة، وتعمل على تنمية القيم المشتركة بين الأديان وتهيئة مساحات التعاون المشتركة والعمل الجماعي الهادف الى إعداد البرامج والنهوض بالمبادرات ذات الصلة بقضايا الحوار، وتعمل على إيجاد الإستراتيجيات للعناية بالسلم الأهلي القائم على مفهوم المساواة في المواطنة في لبنان وتأكيد نواظم العيش المشترك على قاعدة المواطنة القائمة على أساس الكرامة والعدالة والمساواة وجعلها القاعدة الأساس لحلّ الخلافات بعيدا عن خطابات الحقد والعنف والكراهية ونزاعات التطرف الديني والمذهبي بجميع مستوياته وتعبيراته. 1 - المساهمة بخلق مناخات التفاعل الإيجابي بين المجتمعات الدينية والثقافية وتعزيز القيم المشتركة بينها والعمل على توسعة قواسمها ومجانية الإكراهات المبنية على وهم إمتلاك الحقائق المطلقة في الفكر والدين. 2 - العمل على تبادل المعرفة الموضوعية والصحيحة في الإتجاهات الحالية للأديان وحالات التدين الراهنة في منهاج الملتقى وضوابط أعماله. 3 - لا ينضوي الملتقى تحت جناح أي جهة سياسية أو جهوية وعلى ذلك ينهض بمسؤولياته في ضوء التشاور بين أعضائه. 4 - التركيز على إعتبار القيم الدينية والأخلاقية السامية قيماً حاكمة لعمل الملتقى والمتعاونين معه وهي جزء أساس لا يتجزأ من أخلاقيات أعضائه. 5 - العمل من أجل حوار الحياة ومساندة المؤسسات والمبادرات والأنشطة التي تلتقي معه في الرؤية والرسالة والأهداف النبيلة والسامية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد علي محمد حسين فضل الله الشيخ سامي نايف ابي المنى الشيخ محمد عبدالله ابو زيد السيد اكرم رياض طليس السيد حسن حسين شاعر نعيم موريس القلعاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد حسين فضل الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق