All legislation

علم وخبر Notice of association No. 771 17/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الفرنكوفونية للمرضى النفسيين» {Association Francophone pour les malades mentaux} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
771
Date
17/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1317-1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 771 تاريخ 17/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الفرنكوفونية للمرضى النفسيين»

{Association Francophone pour les malades mentaux}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10721 تاريخ 25/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الفرنكوفونية للمرضى النفسيين» {Association Francophone pour les malades mentaux} مركزها: بيروت - طريق الشام - جامعة القديس يوسف (Batiment C) - كلية الطب - الطابق السفلي من المبنى الرئيسي في حرم العلوم الطبية. غايتها: 1 - المساهمة في تحسين صورة المرضى المصابين بالأمراض النفسية في المجتمع ونشر الثقافة الموضوعية غير العلمية حول هذا الداء، من الناحية الإجتماعية والإنسانية والجامعية. 2 - المساهمة في دعم الأشخاص المصابين والأشخاص الذين يحيطون بهم، من النواحي النفسية والإجتماعية والمعنوية والمالية والمدافعة عن حقوقهم، ومساعدتهم على تحسين نوعية عيشهم. 3 - المساهمة في التواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة من أجل تحقيق أهداف الجمعية. 4 - تعزيز الجانب الثقافي والفني في ميدان الطب النفسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سامي جورج ريشا د. رمزي سامي حداد داني حسان ثابت رفعت دوريس رينه الشويفاتي ريتا انطون صعب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دوريس رينه الشويفاتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق