All legislation

علم وخبر Notice of association No. 779 20/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الحروف» مركزها: حالات - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
779
Date
20/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1318-1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 779 تاريخ 20/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحروف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19401 تاريخ 11/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحروف» مركزها: حالات - العقار رقم 632 - قضاء جبيل. غايتها: - التعاون والسعي والعمل مع الجهات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لا سيما من أجل: أ - دفع مسيرة إنماء بلدات وقرى منطقة الحروف «اده، كفرمسحون، دملصا، بنتاعل، بحديدات، الكفر، كفون وتوابعهم»، في قضاء جبيل، وتحقيق المشاريع والنشاطات والدراسات ذات الطابع الإنمائي، البيئي، الثقافي، الإجتماعي، الفني والسياحي. ب - تأمين الدعم والمساعدات المطلوبة لتنفيذ مشاريع وأنشطة إنمائية وبيئية وتطويرية في قرى منطقة الحروف المشار إليها أعلاه. ج - تأمين روابط التعاون والتنسيق بين قرى منطقة الحروف ومحمية بنتاعل الطبيعية في سبيل تحقيق أنشطة تنموية، بيئية، إجتماعية، ثقافية، فنية وسياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام جوزف كيرلس ريمون فؤاد الخوري طوبيا ايلي مرهج ساره صقر صقر ايلي حنا كيرلس جاد جرجي فرح يوسف سليمان متى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي حنا كيرلس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق