All legislation

علم وخبر Notice of association No. 780 20/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «النجم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
780
Date
20/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1319-1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 780 تاريخ 20/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 9/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النجم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14040 تاريخ 3/9/2014 والإستدعاء المسجل برقم 14040 تاريخ 15/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النجم» مركزها: طرابلس - حي الحدادين - شارع العجم - مقابل صيدلية الولي - العقار رقم 507 - القسم رقم 46 - بناية عدنان الجسر - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على المحميات والثروات الحرجية والمائية والأثرية وعلى عناصر البيئة الأساسية المياه والهواء والتربة والكائنات الحية. 2 - المساهمة في تثقيف الناس وتوعيتهم لاعتماد أساليب حياة ومعيشة سليمة بيئياً والإهتمام بنظافة المنازل والطرقات والبيئة المحيطة وإبعاد الأخطار عنها. 3 - المساهمة في معالجة مشاكل النفايات. 4 - المساهمة في إقامة معارض ومسابقات فنية (تصوير فوتوغرافي ورسوم للأطفال... وغيرها)، وحملات تشجير ونظافة وأنشطة تربوية بيئية. 5 - إنشاء متنزهات وحدائق ومشاتل زراعية. 6 - إنشاء المدارس والكليات الجامعية والمراكز والمختبرات المتخصصة بالبيئة. 7 - المساهمة في تجميل الشوارع والطرقات. 8 - المساهمة في مكافحة التدخين والإدمان على المخدرات والمسكرات وإنشاء المستشفيات والمصحات والمراكز العلاجية الخاصة لذلك. 9 - المساهمة في تنظيم محاضرات ومؤتمرات علمية بيئية لتحقيق أهداف الجمعية. 10 - تطوير وتنمية التواصل الإجتماعي والثقافي البيئي مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بذلك في لبنان وفي مختلف دول العالم. 11 - إصدار المنشورات الإعلامية بمختلف أساليبها الورقية والإلكترونية وغيرها لتحقيق أهداف الجمعية وتبيان دورها وما وصلت إليه من تطور في مسيرتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد خضر علوش د. اشرف حكمت قزيحه عبد الحميد سليمان حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد خضر علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق