المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النجم» مركزها: طرابلس - حي الحدادين - شارع العجم - مقابل صيدلية الولي - العقار رقم 507 - القسم رقم 46 - بناية عدنان الجسر - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على المحميات والثروات الحرجية والمائية والأثرية وعلى عناصر البيئة الأساسية المياه والهواء والتربة والكائنات الحية. 2 - المساهمة في تثقيف الناس وتوعيتهم لاعتماد أساليب حياة ومعيشة سليمة بيئياً والإهتمام بنظافة المنازل والطرقات والبيئة المحيطة وإبعاد الأخطار عنها. 3 - المساهمة في معالجة مشاكل النفايات. 4 - المساهمة في إقامة معارض ومسابقات فنية (تصوير فوتوغرافي ورسوم للأطفال... وغيرها)، وحملات تشجير ونظافة وأنشطة تربوية بيئية. 5 - إنشاء متنزهات وحدائق ومشاتل زراعية. 6 - إنشاء المدارس والكليات الجامعية والمراكز والمختبرات المتخصصة بالبيئة. 7 - المساهمة في تجميل الشوارع والطرقات. 8 - المساهمة في مكافحة التدخين والإدمان على المخدرات والمسكرات وإنشاء المستشفيات والمصحات والمراكز العلاجية الخاصة لذلك. 9 - المساهمة في تنظيم محاضرات ومؤتمرات علمية بيئية لتحقيق أهداف الجمعية. 10 - تطوير وتنمية التواصل الإجتماعي والثقافي البيئي مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بذلك في لبنان وفي مختلف دول العالم. 11 - إصدار المنشورات الإعلامية بمختلف أساليبها الورقية والإلكترونية وغيرها لتحقيق أهداف الجمعية وتبيان دورها وما وصلت إليه من تطور في مسيرتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد خضر علوش د. اشرف حكمت قزيحه عبد الحميد سليمان حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد خضر علوش.