All legislation

علم وخبر Notice of association No. 782 21/04/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 1884 تاريخ 17/11/2011 للجمعية المسماة: «أتوت كير A Tout Coeur» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
782
Date
21/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 782 تاريخ 21/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1884 تاريخ 17/11/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أتوت كير A Tout Coeur» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1576 تاريخ 28/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «أتوت كير A Tout Coeur» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1884 تاريخ 17/11/2011 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيت الشعار - العقار رقم 948 - القسم رقم 8 - قضاء المتن. بدلا من: بيروت - الجعيتاوي - شارع الصناعة - ملك شوقي نادر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق