إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1884 تاريخ 17/11/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أتوت كير A Tout Coeur» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1576 تاريخ 28/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «أتوت كير A Tout Coeur» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1884 تاريخ 17/11/2011 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيت الشعار - العقار رقم 948 - القسم رقم 8 - قضاء المتن. بدلا من: بيروت - الجعيتاوي - شارع الصناعة - ملك شوقي نادر.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق