All legislation

مرسوم Decree No. 1982 05/05/2015

زيادة قيمة التعويض المقطوع لممثل الادارة لدى لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

Type
مرسوم · Decree
Number
1982
Date
05/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1663-1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1982 تاريخ 05/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 58 تاريخ 29/5/1991 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 8/12/2006، (قانون الاستملاك) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 (تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية)، المعدل بالمراسيم ذات الارقام 7654 تاريخ 15/12/1995، 11892 تاريخ 10/3/1998، 9198 تاريخ 3/12/2002 و7542 تاريخ 17/2/2015،

بناء على المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 المعدل بالمرسوم رقم 6897 تاريخ 8/12/2001 (تحديد تعويض ممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) والمرسوم 612 تاريخ 18/9/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، المالية والاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 710 تاريخ 8/8/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/2014 - 2015 تاريخ 16/3/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 المعدلة بالمرسوم رقم 6897 تاريخ 8/12/2001 ويحدد التعويض المقطوع لممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان، وفقاً لما يلي: 1 - /60.000/ ل.ل لممثل الادارة لدى اللجان البدائية. 2 - /75.000/ ل.ل لممثل الادارة لدى اللجان الاستئنافية. على ان يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة اعمال اضافية والثلثان بدل نقل وانتقال. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي