All legislation

علم وخبر Notice of association No. 797 21/04/2015

تأسيس جمعية بإسم:«كوميونيتي - هابيتات - فاينانس» COMMUNITY - HABITAT - FIANANCE (CHF) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
797
Date
21/04/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1322-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 797 تاريخ 21/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كوميونيتي - هابيتات - فاينانس»

COMMUNITY - HABITAT - (FIANANCE (CHF

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18923 تاريخ 4/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كوميونيتي - هابيتات - هاينانس» {COMMUNITY - HABITAT - FIANANCE (CHF(} مركزها: الغبيري - شارع السفارات - قرب صيدلية سما فارم - العقار رقم 4461 - القسم رقم 5 - بناية الرحاب - ملك احمد عبدالله الطابق السفلي الأول - قضاء بعبدا. غايتها: - إن أهداف جمعية «كوميونيتي - هابيتات - هاينانس» {COMMUNITY - HABITAT - FIANANCE (CHF(} هي المساهمة في رفع المستوى الإجتماعي ومحاربة الفقر والعوز بشتى الطرق والوسائل من خلال تنفيذ مشاريع إنمائية بشكل مباشر وتقديم المساعدات للفقراء والمعوزين وإيجاد فرص عمل للشباب على الأراضي اللبنانية كافة وهي تشتمل على النشاطات التالية: 1 - تشجيع وإنشاء ودعم المشاريع التي تحسن مداخيل الأفراد. 2 - تنفيذ مشاريع تدر دخل وتؤمن فرص عمل للشباب في شتى القطاعات الإقتصادية على الأراضي اللبنانية. 3 - تنفيذ مشاريع إنتاجية متنوعة (حرفية، صناعة غذائية...) لدعم المرأة الريفية وتأمين فرص عمل لها لزيادة مدخولها وتحسين مستوى معيشتها وضمان دعمها في الريف والمساعدة في إيجاد أسواق لتصريف الإنتاج. 4 - إعداد الدراسات الإحصائية والإقتصادية وتنظيم دورات توعية إجتماعية. 5 - إعداد وتدريب الأفراد والجماعات من قبل خبراء مختصين عبر إقامة دورات تدريبية ومؤتمرات. 6 - المساهمة في مساعدة الأشخاص والأعمال الصغيرة. 7 - المساهمة في تطوير وتسهيل مشاريع صحية، إجتماعية، تربوية وتنموية متنوعة تساهم في تطوير الإقتصاد المحلي. 8 - تنظيم دورات تدريب على تربية الماشية والأبقار، ودورات تدريب على توضيب وتغليف الخضار والفاكهة بعد القطف. 9 - المساهمة في مشاريع تحديث وتوسيع المدارس الرسمية وتجهيز المختبرات العلمية الموجودة فيها. 10 - المساهمة في إنشاء ودعم المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر العلم عبر إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل التعليمية (إبتدائية - تكميلية - وثانوية) الأكاديمية منها والمهنية بما في ذلك التأهيل المهني والدروس الخصوصية. 11 - المساهمة في العمل على رفع المستوى الفكري والثقافي من خلال إقامة دورات تعليمية من أجل القضاء على الأمية. 12 - المساهمة في الإهتمام بالتراث والفن اللبناني والحفاظ عليه من خلال إقامة المعارض والنشاطات الحرفية المتنوعة ودعم الجمعيات التي تعنى بذلك. 13 - المساهمة في القيام بكل ما يخدم الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام محمد الرفاعي ابراهيم بهيج منصور طلال علي الحاج ديب ايمن خالد عبدالله محمد سعيد شحاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن خالد عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق