المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط رقم P12 -- P11 -- P10 -- P8 -- P5 -- P4 -- P3 -- P2 -- P1 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في مناطق رأس بيروت - المصيطبة - المزرعة والاشرفية العقارية (محافظة بيروت).
مرسوم Decree No. 1977 05/05/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 926 تاريخ 1/11/2012،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 1 تاريخ 9/1/2013،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط رقم P12 -- P11 -- P10 -- P8 -- P5 -- P4 -- P3 -- P2 -- P1 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في مناطق رأس بيروت - المصيطبة - المزرعة والاشرفية العقارية (محافظة بيروت).
مادة 2: مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي