المادة 1
مادة 1: يباع من جمعية مدرار عقار الدولة رقم 448 من منطقة جبشيت العقارية، قضاء النبطية، البالغة مساحته /7903/ م.م، بمبلغ اجمالي قدره /41.000.000/ ل.ل (واحد واربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1972 05/05/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/2/2015، من جمعية مدرار لشراء عقار الدولة رقم 448 من منطقة جبشيت العقارية قضاء النبطية،
بناء على كتاب لجنة الخبراء المختصة رقم 702/ص تاريخ 24/2/2015 وموافقة وزير المالية بتاريخ 26/2/2015،
بناء على محضر جلسة بيع عقار الدولة رقم 448 من منطقة جبشيت العقارية بتاريخ 15/4/2015،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 624/ر.م تاريخ 18/4/2015 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يباع من جمعية مدرار عقار الدولة رقم 448 من منطقة جبشيت العقارية، قضاء النبطية، البالغة مساحته /7903/ م.م، بمبلغ اجمالي قدره /41.000.000/ ل.ل (واحد واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي