All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 27/03/2015

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma) Diplome d'Ingenieur الصادرة في كلية الهندسة عن جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1327-1328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: - المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس واستحداث كلية هندسة)

-القرار رقم 1060/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma) Diplome d'Ingenieur تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) في علوم الهندسة في أحد الإختصاصات التالية: الهندسة المعلوماتية، هندسة الاتصالات، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والالكترو نيك، الهندسة المدنية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستة وأربعين رصيدا نصف سنوي، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب