All legislation

مرسوم Decree No. 1973 05/05/2015

تصحيح خطأ مادي وارد في المادة الثانية من المرسوم 9093 تاريخ 10/10/2012 (القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء مبنى بلدي وحديقة عامة وملاعب رياضية ومدينة ملاهي للاطفال في منطقة الدوير العقارية من المنافع العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1973
Date
05/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1973 تاريخ 05/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 /قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 9093 تاريخ 10/10/2012 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء مبنى بلدي وحديقة عامة وملاعب رياضية ومدينة ملاهي للاطفال في منطقة الدوير العقارية من المنافع العامة بحيث تصبح كالتالي: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الدوير. بدلاً من: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية النبطية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي