المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماستر علوم في الهندسة Master of Science in Engineering تعتبر شهادة الماستر في علوم الهندسة في أحد الإختصاصات التالية: -الهندسة البيوطبية Biomedical Engineering Genie Biomedical- -الهندسة الكميائية Chemical Engineering Genie Chimique- -هندسة الكهرباء والالكترونيك Electrical & Electronics Engineering Genie Electrique et Electronique- -الهندسة المعلوماتية Computer Engineering Genie Informatique- -هندسة الميكانيك Mechanical Engineering Genie Mecanique- -هندسة الاتصالات Communication Engineering Genie des Telecommunications - -الهندسة المدنية Civil Engineering Genie Civil- -هندسة التصنيع Industrial Process Engineering Genie des Procedes Industriels- الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماستر) في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة (3 سنوات - 107 أرصدة) في ذات الاختصاص، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (48 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 146 رصيدا، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن ارصدة الماستر ويستكمل الطالب تسعة أرصدة فقط من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماستر ثلاثين رصيدا. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من برنامج الماستر اعتبارا من العام 2013/2014 .