All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 27/03/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 33/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلق بشهادة الماستر علوم في الهندسة Master of Science in Engineering الصادرة في كلية الهندسة عن جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
27/03/2015
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2015, p. 1328-1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 27/03/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010

قرار المباشرة رقم 1845/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماستر علوم في الهندسة Master of Science in Engineering تعتبر شهادة الماستر في علوم الهندسة في أحد الإختصاصات التالية: -الهندسة البيوطبية Biomedical Engineering Genie Biomedical- -الهندسة الكميائية Chemical Engineering Genie Chimique- -هندسة الكهرباء والالكترونيك Electrical & Electronics Engineering Genie Electrique et Electronique- -الهندسة المعلوماتية Computer Engineering Genie Informatique- -هندسة الميكانيك Mechanical Engineering Genie Mecanique- -هندسة الاتصالات Communication Engineering Genie des Telecommunications - -الهندسة المدنية Civil Engineering Genie Civil- -هندسة التصنيع Industrial Process Engineering Genie des Procedes Industriels- الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماستر) في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة (3 سنوات - 107 أرصدة) في ذات الاختصاص، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (48 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 146 رصيدا، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة، ويحتسب 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن ارصدة الماستر ويستكمل الطالب تسعة أرصدة فقط من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماستر ثلاثين رصيدا. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من برنامج الماستر اعتبارا من العام 2013/2014 .

بيروت في 27/3/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب